( 2 تفريق الخمس وخمس الخمس ) .
قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقوله جل ثناؤه لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس يذكر نفسه لأنهما أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنها أوساخ الناس والله أعلم وقد قيل بل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة وهو السهم الذي لله وسهم النبي A إلى الإمام يشتري منه الكراع والسلاح ويعطي منه من رأى ممن فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام من أهل الحرب والعلم والفقه والقرآن وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب سهم الغني منهم والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله جل ثناؤه جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله A وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى مثليه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يخصون فهكذا كل شيء صير لقوم فهو بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الأمر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطي أحد منهم سهم مسكين وسهم بن السبيل وقيل له خذ بأيهما شئت والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين