4196 - أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال Y من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله A