3960 - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة قال Y سألت عائشة عن قول الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلت فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت عائشة بئس ما قلت يا بن أخي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها أنزلت في أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله A عن ذلك أنزل الله { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ثم قد سن رسول الله A الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما