11548 - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة قال Y سألت عائشة عن قول الله D فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة قالت عائشة بئس ما قلت يا بن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها أنزلت في أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروه التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله A عن ذلك أنزل الله D { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ثم قد سن رسول الله A الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما