8617 - أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن سعيد عن يزيد قال Y كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن قتل الولدان وعن ذي القربى وعن اليتيم متى ينقضي يتمه وعن العبد والمرأة يحضران الفتح هل لهما فيه نصيب فقال بن عباس لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته اكتب يا يزيد كتبت تسأل عن الولدان إن رسول الله A لم يقتلهم فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم صاحب موسى وأما ذوو القربى فإنا نزعم أنا نحن هم وأبى ذلك علينا قومنا وأما اليتيم فينقضي يتمه إذا آنس منه رشدة وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء