7266 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي A قال Y إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما أعتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما أعتق منه قال أبو عبد الرحمن هذا لا يصح وهو مختلف فيه تأخير الحد