[ 15 ] محمولا على ان تكون هي صابة للماء لا مباشرة للتضليل فان الصديق لا يغسله الا صديق واماما ما تجشثمه في الحمل فعلى خلاف مطابقة الواقع كما هو المعلوم من الاخبار والمأثور في الاثار فليعلم م ح ق يعنى به على بن الحسين بن بابويه وان كان على بن الحسين السعد ابادى ايضا في تلك الطبقة واكثري الرواية عن سعد بن عبد الله م ح ق وهو في التهذيب بهذا الاسناد بعينه وفى الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل ابا عبد الله عليه السلام الحديث بعينه وفى الفقيه مرسلا اسئل أبو عبد الله عليه سلام عن المرأة تموت الحديث بتمامه قلت قوله عليه سلام اذن يدخل ذلك عليهم يدخل على صيغة المعلوم واسم الاشارة للتغسيل وضمير الجمع المجرور للرجال وعلى الاستضرار أي اذن يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرون به ويكون عليهم وبالا ونكالا في النشأة الآخرة ونظير ذلك الرياء يدخل على المرآئى وربما يتوهم الفعل على البنآء للمجهول وضمير الجمع لاقرباء المرأة المتوفاة والمعنى يعاب ذلك على اقارب المرأة ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحه احد ائمة العربية فقد قال الجوهرى صاحب الصحاح والزمخشري صاحب الاساس والمطرزى صاحب المعرب والمغرب وابن الاثير صاحب النهاية وابن فارس صاحب مجمل اللغة ________________________________________