[ 46 ] فيه عند الفحص والتحقيق فصلا عن البطلان فلقد حققنا فيما قد سلف ان في صورتي الاتصال والانفصال لا تبقى الهوية بعينها فالمتنجس بعد الوقوع ليس هو بعينه المحكوم بطهارته من قبل والاستصحاب غير متصحح مع تبدل ذات الموضوع فاذن الاحتجاج على القول ببقاء الطهارة من هذا المسلك غير وثيق اللهم الا ان يدعى ان هذين المأتين مختلفان بالصورة الجوهرية وبالحقيقة النوعية كما الماء والخل مثلا فلا يتصور بينهما الاتحاد في الوجود والاتصال بالهوية على الحقيقة ولكن ان هي الا دعوى خرط القتاد دون اثباتها الخامسة إذا نجست البئر بالتغير أو بالملاقاة عند اصحاب القول بها فجفت ثم عاد ماؤها قال في المعتبر ففى الطهارة تردد اشبهه انها تطهر لان طهارتها بذهاب مائها وهو حاصل بالجفاف كما هو حاصل بالزح فلو نبع بعد ذلك فالنبع طاهر لانه نبع في محل طاهر وفى الذكرى يسقط الزح بغور الماء سواء كان نرحا مستوعبا أو لا فلو عاد لم يجب للعفو عن الحماة وعدم معرفة كون العائد هو الغاير قلت انما يستقيم الحكم بالطهارة عند عصابة المنع عن التنجيس الا مع التغير واما القائلون بالتنجيس بالملاقاة ومنهم صاحب المعتبر وصاحب الذكرى فيلزمهم القول بالنجاسة إذ الماء قوله الا ابن ابى عقيل وفى المنتهى الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء غيرت احد اوصافه اولا ذهب إليه اكثر علمائنا وبه قال ابو حنيفة وسعيد بن جبير وابن عمر ومجاهد واسحق وابو عبيدة وقال ابن ابى عقيل من علمائنا لا ينجس الا بالتغير كالكثير وهو مروى عن حذيفه وابا هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعطا وطاوس وجابر وابن ابى ليلى ومالك والاوزاعي والثوري وابى المنذر وللشافعي قولان وعن احمد روايتان قلت وقول لابن ابى عقيل لذلك ينبئ عن ثبوت الخلاف من الخاصة في المسألة من قبل إذ لا يجوز خرق اجماع الخاصة كما لا يجوز خرق اجماع الامة بل ان الامة جميعا انما لا يجوز شق عصاهم ومخالفه اجماعهم لاستلزام ذلك خلاف اجماع الفرقة المحققة إذ انما الخطأ والظلال في خلاف الاجماع من حيث مخالفة قول المعصوم الداخل فيه وقول المعصوم انما يدخل البتة في اجماع الطائفة المحقة بسيطا أو مركبا لا غير على ما قد استبان في علم الاصول واما انعقاد اجماع الخاصة من بعد ابن ________________________________________