[ 39 ] كانوا يعتبرون عادة ساير البلاد حسب ؟ ما يسلون عنه على صيغة المجهول وعود ضمير عنه إلى ما وذلك قول متين والمص رحمه الله تعالى غير الصيغة إلى البناء للمعلوم على ان يكون الفاعل اهل (ساير) البلاد والضمير البارز المتصل للمفرد إلى ضمير الجمع على العود إليهم عليهم السلام وهو غير سديد في قانون العربية فانهم عليهم السلام هناك مسئولون لا مسئول عنهم بل المسألة مسئول عنها وما عبارة عن المسألة التى عنها السؤال فليتدبر وقال المفيد وسلار الخ قال في المنتهى اطلق المفيد وسلار تنجيس مياه الاواني والحياض حتى ان السلار اوجب اهراقها وان كان كثيرا وهذا الاطلاق غير واضح ثم قال والحق ان مرادهما بالكثرة (هنا الكثرة) العرفية بالنسبة إلى الاواني والحياض التى تسقى منها الدواب وهى غالبا تقصر عن الكر قلت كون الكثرة في اصطلاح الفقهاء وعرف اهل الشرع حقيقة في قدر الكر المقدر شرعا واستد لا لهما لعموم ما ورد في النهر عن استعمالها يأبيان ان يكون مرادهما ذلك بل الحق ان يقال انما ورد النهى العام لان الاواني والحياض في الغالب الشايع المتعارف هي اوانى الاستعمالات وحياض الدور التى هي المصانع لانصياب ماء المطر ولاجتماع مياه الغسالات وبالجملة التى هي بحسب العادة الشايعة لا تسع قدر الكر في الاكثر وخصوصا في تلك البلاد وسيما في عصرهم عليهم السلام في البئر قال شيخنا المحقق الشهيد في شرح الارشاد في تحديد حقيقة (مغزى الكلام مقصده) ماء البئر مجمع ماء نابع من الارض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها البر وجه عرفا قلت مغزى كلامه و تحقيق مر امه ان نوع ماء البئر نابع لا يتعدى منبعه غالبا ولا يخرج محله عن مسمى مجومعة عرفا على خلاف شاكله النوع الذى يسمى الماء الجارى فماء نابع يشملهما جميعا ولا يتعدى (منبعه) محله ولا يخرج عن مسمى مجمعه يفصل هذا النوع عن النوع الجارى وغالبا لانه قد يكون هذا النوع على سبيل الندرة إذا تكاثرت الامطار في بعض الاربعاء (جمع الربيع اربعاء) الكثيرة الوابل وفى بعض السنين الوادقة المطر شديد النبع قوى الترشح كثير الفيضوضة بحيث ربما يتعدى رجا منبعه ويخرج من حافة مجمعه فلو لا هذا القيد لدخل هذا القسم في الجارى وهما متباينان نوعا وخرجت البئر عن حد حقيقتها المطلوب تعريفها وعرفا تنبيه على انه لا مدخل في ذلك لمقادير عمقه ما يسمى مجمعاله وغوره وقعره وهدته وانغمار حفرته في جوف الارض بالزيادة والنقيصة وطول المسافه وقصرها اصلا حتى لو كانت مسافة القعر في طولها اكثر من سبعين ذراعا وفى قصرها اقل من نصف ذراع مثلا وكان في الاكثر في الغالب ________________________________________