[ 29 ] ليس له سبيل إلى تحصيل فاما ظنهما ان التنجيس جعل الشئ نجسا وذلك مختص بابتداء التأثير وحكم النجاسة في مقام التنازع مستدام لا مجعول فمن بعض (الظن) الذى هو بالوهم اشبه منه بالظن والى الفساد اقرب منه إلى الصحة إذ الجعل والتأثير عم من الاحداث والابقاء (والابداء) والادامة والمجعول مفتاق لا محة إلى تأثير الجاعل في الابتداء والاستدامة جميعا بل في نفس جوهره لا من حيث خصوص وصف الحدوث أو البقاء وذلك امر مفروغ عن بيانه في كتبنا العقلية وصحفنا الحكمية ثم انا قد علمناك ان الماء البالغ المحكوم عليه بالطهارة أو بالنجاسة في صورة الزاع ؟ حادث الذات متجدد والجوهر فهو ليس مستدام النجاسة أو الطهارة بل يتحقق له واحدة منها مع تحقق ذاته فايتهما ادعيت في حقه احتيج فيها إلى دليل شرعى لاثبات امر لا لاستصحاب امر ثابت فليتفقه الثالى ؟ قوله تعالى الح هذا مسلك واحد في الاستدلال من حيث التمسك بكل من تلك العمومات والعموم في الاولين من نيكز ماء في سياق النفى فهذا الماء يندرج فيه ما لم يصرف عنه صارف شرعى وفى الثالث من النهى (المغيى) المغيا المفيد لعموم التسويغ عند الغاية فالاغتسال بمثل هذا الماء داخل في الغاية ما لم يصدر عنه صاد ويعارضه معارض وفى الرابع من اطلاق جنس الماء في خير مدخول إذا وترتيب امساسه الجلد على وجدانه كما في إذا رايت الاسد فاحذره قياس لا يحقه العمل به وقد عرفت انه قياس منطقى ولا عمل الا باحد الاقليسه ؟ المنطقيه لا قياس فقهى لا يحقه العمل به نعم يتوجه اما منع الكبرى أو عدم تكرر الاوسط ويندفع بدقة التأمل واحصاء نكات تلوناها على سمعك رجحان احتمال الطهارة عملا بالاصل قلت ان اراد بهذا الاصل ما هو احد الادلة وراء الاستصحاب فانتها هناك في حريم المنع وان اراد به استصحاب الطهارة الثابتة بالادلة للماء المطلق في اصل خلقته فصحه الاستصحاب مشروطة ببقاء موصوع الحكم على حاله الاصلى من غير ان يعتريه ما هو مظنه انتقاض ذلك الحكم ومثار بطلانه تحقيق ذلك ان الاصل في اللغة ما يبتنى عليه الشئ وفى الاصطلاح يقال لمعان عدة الراجح يقال الاصل الحقيقة وما لا يعدل عنه الا ثبوت حجة صارفه شرعية لقال الاصل في المنافع العامة الخالية من وجوه الضرر الاباحة والاصل في العقود الواقعة الصحه أي وقوعها على الجهة الصحيحه مقتضى الادلة لعال ؟ الاصل في افعال المسلمين واقوالهم الصحه والاصل في مطلق الماء المطلق حتى الماء الحاصل ح ذوبان الثلج ومن انقلاب الهواء إليه مثلا الطهورته بحسب اصل الخلقة والقانون ________________________________________