[ 17 ] المجدد من حيث وصف التجدد كان ح تلك الحيثية وضوءا شرعيا مع عدم اندراجه في الحد وحينئذ فاما ان يق بالرفع به على تقدير ظهور الخلل في (ل) الواقع قبله وعند ذلك لم يبق هو على وصف التجدد بل ينكشف انه وضوء اول ابتداء لى فاذن المؤثر في العبادة هو من حيث هو استنافى لا ح حيث هو معادى والانتعاض انما هو بالمفروض مجددا معافى نفس الامر ح تلك الحيثيه اولا يق بذلك فالمجدد المعاد لا يكون على تلك الصلاحية اصلا إذ لو كانت له تلك الصلاحية ولكن الوضوء الاول قد منعه عن التأثير بالفعل لزم اتصافه بالتأثير بالفعل عند عدم المانع والتقدير خلافه فالتقيد بالصلاحية مما ليس في حريم الاجداء اصلا وربما يلزم لتصحيح كلام المحقق ان الوضوء المجدد لا يعد طهارة شرعية على ما يراد جمع من الاصحاب بل انما هو على صورة الطهارة وليس بشئ وكيف وهو كالصلوة المعاده وقد ورد ان الاحتساب إلى الله سبحانه فابهما احتسب عند الله تعالى واجبا كان الآخر مستحبا و اما نحن فقد عرفناها بما لا ينثلم تلك النقوض فيما علقناه على شرح القواعد فقلنا انها غسل بالماء أو مسح بالتراب أو ما في حكمه متعلق بالبدن مشروط بالنية استقلالا وليس يرد عليه شئ لا في طرده ولا في عكسه فيخرج عنه الرمى وازالة الخبث وايعاض الطهاره لعدم كون الرمى غسلا ولا مسحا ؟ وعدم اشتراط ازالة النجاسة (بما هي ازالة النجاسة بالذات) بالنية وكون اشتراط ابعاض الطهارة بالنية في ضمن اشتراط الكل بها لا استقلالا ويدخل فيه الوضوء المجدد ووضوء الحايض وغسلها و الوضوء للنوم ولجماع المحتلم وللخبث إذا اراد تغسيل الميت ولجماع من غسل الميت قبل غسل المس وسائر الوضوءآت حتى وضوء الحايض للجلوس على مصلاها وجميع الاغسال الواجبة والمندوبة وجميع التيممات كذلك والتيمم بالثلج ايضا لكونه في حكم التراب حين الضرورة عند من يقول بالضرب عليه كالتراب مع فقد غيره م ح ق مد ظله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله تعالى والمطلق يحمل على المقيد جميعا بين الادلة ونحن نقول القول في هذه الاخبار من هذا السبيل متجه ولكن العمدة المعول عليها في الاحتجاج على ما ذهب إليه الحسن بن ابى عقيل من سبيل النقل ما رئيس المحدثين في الكافي وشيخ الطائفة في التهذيب لطريق حسن في المشهور وصحيح لدينا على ما حققناه في امر ابرهيم بن هاشم القمى واخرابه عن ابن مسكان قال حدثنى محمد بن ميسر قال سالت ________________________________________