[ 14 ] المسألة وهو المندوب المصطلح المباين للواجب المنافى لمطلق الوجوب الماتى به بنية الوجوب فاما إذا اتى بالمجموع بنية الوجوب فانما يتطرق إليه الحكم بالبطلان باعتبار ذلك القدر الزايد المفروض كونه موصوفا بالندب لفرض شرعيا من غير تعلق له بالصلوة واما القدر الذى يتحقق الجلوس والاستراحة فذاك مسنون من مسنونات الصلوة ووضيفه من وضايفها المستحبة وليس استحبابه على الوجه المنافى لوجه الوجوب بل هو استحباب عينى غير مدافع لمطلق الوجوب وان لم يكن وجوبه على وجه التحتم فالاتيان به بنية الوجوب في غير موضع المسألة وفى غير خير الحكم بالابطال فدفق ؟ التأمل واحسن التدبر ولا تكن من الجاهلين منبه عمت فضيلت پناه حقا يق ومعارف آكاه ظهير الدين ابرهيم مرقوم قلم سكسته رقم سد سنه ________________________________________