[ 4 ] منهيا عنه فان كان بصورة الذكر بطلت به الصلوة لانه من كلام الادميين وكذا القول في الفعل الكثير لانه خارج من الصلوة بخلاف ما لو كان الفعل غير كثير وشيخنا الشهيد كلام في ناوى المندوب في القول بنية الوجوب من حيث اشتراكهما في الترجيح ونية المنع من الترك الذى هو فضل الوجوب مؤكدة والظاهر انه ليس شى لان الشئ لا يؤكد بما ينافيه والوجوب والندب متباينان تباينا كليا كما ان متعلقيها كذلك قلت المراد بالمندوب من الافعال هنا ما هو خارج عن الصلوة حيث لم يجعله الشرع من اجزائها ومهياتها اصلا وهو في نفسه مندوب على المعنى الحقيقي الاصطلاحي الذى هو مقابل لمطلق الوجوب واحد الاحكام الخمسة وذلك مع كونه امرا في غاية الظهور قد نص عليه بالتصريح ؟ بصريح ؟ قوله وكذا القول في الفعل الكثير لانه خارج من الصلوة بخلاف ما لو كان الفعل غير كثير فمنطوق الكلام ومدلوله اذن ما هو خارج عن الصلوة وهو مندوب لا يصح ايقاعه بنية الوجوب ولا كذلك ما ليس هو بحسب الشرع خارجا عن الصلوة إذ ينوى به الوجوب قطعا غاية ما في الباب ان لا يكون وجوبه على نحو التحتم بل على سبيل التخيير وعلى هذا السبيل قول شيخنا الشهيد قدس الله ________________________________________