[ 2 ] ومصيرة اياه افضل الفردين الواجبين تخييرا والفرد الكامل بعينه يوصف بالاستحباب العينى الغير المدافع للوجوب التخييري مثلا استحباب التثليث والتخميس والتسبيع في ذكر الركوع مرجعة تخيير المكلف في المأمور به بين الواحدة والثلث والخمس والسبع والمرتبة الحتمية التى لا يتعداها الاجزاء المرة الواحدة ولا شطط في التخيير بين الزايد والناقص كمأ بين القصر والاتمام في المواضع المعدودة وبين الجمعه والظهر في زمان الغيبة مع استجماع شرايط النيابة العامة واستحباب رفع اليدين بالتكبير مع كون اليدين مرسلتين وبينه مع رفعهما ولكنه مع الرفع اكمل وافضل واستحباب الجهر بالبسمله مرجعة إلى التخير والاتيان بها اخفاتا وجهرا والجهر وافضل إلى غير ذلك من المندوبات والمسنونات الوارد توظيف الصلوة وتحديدها بها شرعا فلذلك قالوا مندوبات الصلوة مثلا تدخل في نية الوجوب تبعا هذا في المندوبات التى قد جعلها الشرع وظائف العبادة الواجبة وهيآتها وكيفياتها فاما ما لا تخصص لها من تلقاء الشرع بتلك العبادة بل هي مسنونات في انفسها وغاية ما ثبت من الشرع جواز الاتيان بها في خلال تلك ________________________________________