[ 16 ] عن طرقها الظنية فإذا كان علم الفقه هو بالحقيقة العلم بهذا الحكم كان لا محالة علم الفقه مسألة واحدة لا غير الثالث ان هذا الحكم في جميع الاحكام المختلفة والمسائل المتكثرة ماخوذ عن هذا الدليل الواحد الاجمالي القطعي المقدمتين فعلى هذا التقرير يفسد قولهم في حد الفقه المستدل على اعيانها بادلة تفصيلية الرابع ان المجتهد والمقلد هما سيان في العلم بهذا الحكم القطعي عن هذا الدليل الاجمالي وليس الفقه على هذا التقرير الا هذا العلم المصطاد بهذا الدليل الاجمالي القطعي دون تلك الظنون المصطادة بالادلة التفصيلية الظنية فيدخل لا محالة علم المقلد فيما هو الفقه ح ويحبط عملهم في ايراد المستدل على اعيانها بادلة تفصيلية لاخراج علم المقلد الخامس انه ح تنحصر الاحكام الفقهيه جميعا في الوجوب والاربعة الباقية لا يكون من الفقه بل خارجة عنه واقعة في الطريق ومما عليه الاتفاق ان الاحكام الخمسة سواسية الاقدام في الانتساب إلى الفقه على سنة واحدة وفى الشرح العضدي وشرح الشرح وفى التلويح ايضا طريق اخر يظن انه تدقيق انيق وهو ان الحكم المظنون المستنبط عن ادلته الظنية بعينه ينقلب حكما معلوما بالقطع بملاحظة مثل ذلك القياس القطعي وهو انه حكم مظنون للمجتهد وكل حكم مظنون للمجتهد فهو حكم ________________________________________