[ 224 ] الاقتداء ولان المنوي انما هو الاقتدآء بالاول وقد انقطعت القدوة بخروجه من الصلوة فلابد من استيناف ارتباط ما بقى من الصلوة بالثاني والعلامة نظر إلى تنزل الثاني منزلة الاول في ادامة الجماعة فيكفى ما سبق من التعيين في النية ولا تعويل عليه الثالث حكم العدد حكم حضور الامام في الانعقاد فانما الخمسة أو السبعة من شروط شرعية الابتداء لا من شروط صحة الاستدامة والاتمام فلو تحرموا بها ثم انفضوا إلا الامام اتمها وحده جمعة لا ظهرا على الاصح وعليه فتوى الشيخ في المبسوط وفى ساير كتبه قال في الخلاف ولا نص لاصحابنا فيه لكنه قضية المذهب لانه دخل في جمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الا بيقين وربما احتج عليه بقوله تعالى وتركوك قائما و واعتبر بعض من العامة في وجوب الاتمام بقاء واحد مع الامام أو اثنين وبعض منهم انفضاضهم بعد ايقاع ركعة تامة وقد رجحه ________________________________________