[ 140 ] شيوخ الحديث يرون لها ميزية. ومنها: أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول (هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته) فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته. وهو غير جائز، الا أن وثق بخبر الطالب وصدقه وديانته. ولو قال (حدث عني بما فيه ان كان حديثي مع براءتي من الغلط) كان جائزا ". الضرب الثاني: المجردة وهي أن يناوله مقتصرا " على (هذا سماعي)، فلا يجوز له الرواية بها على ما صححه الفقهاء وأصحاب الاصول. وقيل بجوازها، وهو غير بعيد، لحصول العلم بكونه مرويا " له مع اشعارها بالاذن له في الرواية. ويؤيده ما رويناه بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى باسناده عن احمد بن عمر الحلال قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال: فقال عليه السلام: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه (1). ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة اشكال. تنبيه: جوز جماعة اطلاق (حدثنا) و (أخبرنا) في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا ". وحكي عن بعض جوازهما في الاجازة المجرة أيضا ". والصحيح المنع فيها منهما وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهما، ك (حدثنا اجازة) أو (مناولة) أو (اذنا) أو (فيما أطلق لي روايته). وبعض المتأخرين اصطلح على اطلاق (أنبأنا) في الاجازة، وبعضهم يقول ________________________________________ 1. الكافي 1 / 52. ________________________________________