[ 552 ] على الطائع لله خمس تكبيرات. وأيضا مما يشهد أن الصلاة على الجنائز باربع تكبيرات حدث بعد النبي " ص " وبعد زمان أبى بكر وأنها من البدع التى يخالف شريعة محمد " ص " رسولهم، ما ذكره أبو هلال العسكري صاحب كتاب الاوائل فقال فيه: ان اول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات عمر ابن الخطاب. ومن طرائف ما رايت من جماعة كثيرة من المسلمين أيضا أنهم ينكرون على من يسوى القبور ويسطحها، وصارت السنة عند هؤلاء في تسنيم القبور وهو مذهب أبى حنيفة وجماعة غيره، وقد تضمنت كتبهم المعتبرة تسطيح القبور وتسويتها. فمن ذلك ما ذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في حديث فضالة بن عبيد الله الانصاري قال: كنا مع فضالة بن عبيد الله بارض الروم فتوفى صاحب لنا فامر فضالة بقبره فسوى، ثم قال: سمعت رسول الله " ص " يامر بتسويتها (1). ومن ذلك ما ذكره الحميدي أيضا في كتابه في مسند أمير المؤمنين على ابن أبى طالب عليه السلام في الحديث الرابع عشر من أفراد مسلم عن أبى الهياج حيان بن حصين الاسدي قال: قال لى علي بن أبى طالب: ألا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله " ص " أن لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته (2). ومن ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ________________________________________ (1) رواه مسلم في صحيحه: 2 / 666. (2) مسلم في صحيحه: 2 / 666. ________________________________________