[ 546 ] مقالاتهم في احكام الاموات ومن طرائف ما عرفت عن جماعة من الاربعة المذاهب أنهم لا يجعلون في بعض أغسالهم شيئا من الكافور وينكرون على من يفعل ذلك، وقد رووا في صحاحهم من عدة طرق ان نبيهم أمر به وكتابهم يتضمن " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة " (1) ويتضمن " واتبعوا النور الذي أنزل معه " (2). فمما في روى في ذلك ما رواه مسلم صحيحه في الجزء الاول في كتاب الجنائز من عدة طرق، فمنها عن محمد بن سيرين عن ام عطية قالت: دخل علينا النبي " ص " ونحن نغسل ابنته فقال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا أو شيئا من كافور: هذا المراد من الحديث قد نقلناه بلفظه (3). (قال عبد المحمود): اما ترى حديثهم عن نبيهم في أخبارهم التى اقروا بصحتها يتضمن الكافور في غسل الاموات. وقد خالفوا على كل حال ما صححوا من الروايات. ومن طرائف أمور جماعة من الاربعة المذاهب انكارهم ان يكون في جملة ما يلبس به الميت برد حبرة، وقد روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند أبى بكر أنه دخل على النبي " ص " بعد وفاته وهو محبى ببرد حبرة. ومن ذلك ما رواه الحميدى في الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن ________________________________________ (1) الاحزاب: 21. (2) الاعراف: 157. (3) رواه مسلم في صحيحه: 2 / 646، والبخاري في صحيحه: 2 / 74. ________________________________________