[ 55 ] الفصل السادس: فيما نذكره من صيام أول خميس في العشر الاول من كل شهر، وأول أربعاء في العشر الثاني منه، وآخر خميس من العشر الاخير منه. رويناه باسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني، وابن بابويه، والى ابن فضال، وغيرهم، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: " صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل: ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما فيوما لا، ثم قبض على صوم ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلن الدهر، ويذهبن بوحر الصدر ". قال: وزعم حماد أن الوحر: الوسوسة. قال حماد: وأي الايام هي ؟ قال: فقال: " أول خميس في الشهر، وأول أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه ". قال: فقلت له: كيف صارت هذه الايام هي التي تصام ؟ فقال: " ان من قبلنا من الامم كان إذا نزل على أحد منهم العذاب نزل في هذه الايام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله الايام المخوفة " (1). ومن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى محمد بن يعقوب - وغيره - باسناده إلى ________________________________________ (1) رواه الكليني في الكافي 4: 89 / 1، والصدوق في الفقيه 2: 49 / 210، وثواب الاعمال: 105 / 6. والشيخ الطوسي في التهذيب 4: 302 / 913، والاستبصار 2: 136 / 444. (*) ________________________________________