[ 483 ] فصل (10) فيما نذكره من اخراج الفطرة قبل صلاة العيد، وان أفضلها التمر اعلم ان بدأة الله جل جلاله في مقدس القرآن المجيد بذكر الزكاة قبل صلاة العيد، تنبيه لأهل النجاة على البدأة بها قبل الصلاة، ووصف من يفعل ذلك بالفلاح، حث عظيم لأهل الصلاح على الاهتمام باخراجها قبل الغدو الى صلاة العيد والرواح. روينا باسنادنا الى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس الى الجبانة، فان (1) أداها بعدما يرجع، فانما هي صدقة وليست فطرة (2). واما ما نذكره في فضل اخراج الفطرة تمرا: فقد رويناه الى محمد بن يعقوب الكليني، باسناده الى هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه أسرع منفعة، وذلك انه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، وقال: ونزلت الزكاة وليس للناس أموال، وانما كانت الفطرة (3). فصل (11) فيما نذكره من الخروج الى صلاة العيد في طريق والرجوع في غيرها روينا ذلك باسنادنا الى أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه، باسناده الى علي بن موسى بن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قلت له: يا سيدي انا نروي عن النبي صلى الله عليه وآله، انه كان إذا أخذ (4) في طريق لم يرجع فيه وأخذ في غيره ؟ فقال: هكذا كان نبي الله صلى الله عليه وآله يفعل، وهكذا أفعل أنا وهكذا ________________________________________ 1 - فإذا (خ ل). 2 - عنه الوسائل 9: 355. 3 - رواه الكليني في الكافي 4: 171، والصدوق في الفقيه 2: 117، علل الشرائع، 390، والشيخ في التهذيب 4: 85 عنهم الوسائل 9: 352. 4 - رجع (خ ل). ________________________________________