[ 465 ] ومنها: معرفة المستحق لها، وهو الفقير الحر من أهل الأيمان، الذي يستحق زكاة الأموال، أو من يجري مجراه من يتيم، أو في سبيل الله جل جلاله المأذون فيه لأهل الاقبال. ومنها: معرفة بعض ما ورد في فضل الفطرة، وانها فكاك لمن تخرج عنه من خطر موت حاضر، وامان له الى حين وقت الأجل الآخر. كما رويناه عن محمد بن بابويه رضي الله عنه من كتاب من لا يحضره الفقيه باسناده الى اسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فاعط عن عيالنا فطرة وعن الرقيق واجمعهم (1)، ولا تدع منهم احدا، فانك ان تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت، قال: قلت: وما الفوت ؟ قال: الموت (2). ورأيت في كتاب عبد الله بن حماد الانصاري في النصف الثاني منه في ثلثه الأول ما هذا لفظه: عن أبي الحسن الأحمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اد الفطرة عن كل حر ومملوك، فان لم تفعل خفت عليك (3) الفوت، قلت: وما الفوت ؟ قال: الموت، قلت: اصلي الصلاة أو بعدها ؟ قال: ان اخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وان اخرجتها بعد الظهر فهي صدقه ولا يجزيك، قلت: فاصلي الفجر واعزلها فتمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها ؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا اخرجتها قبل الصلاة، قال: وقال: هي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة (4). ومنها: المعرفة بان اخراج الفطرة تمام لما نقص من الزكاة. كما رويناه عن أبي جعفر بن بابويه من كتابه باسناده ايضا الى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: من أدى زكاة الفطرة اتم الله له بها ما نقص من زكاة ماله (5). ________________________________________ 1 - اجمع (خ ل). 2 - رواه الصدوق في الفقيه 2: 118، علل الشرائع: 389، والكليني في الكافي 4: 174، عنهم الوسائل 9: 328. 3 - عليه (خ ل). 4 - عنه الوسائل 9: 332. 5 - رواه الصدوق الفقيه 2: 119، عنه الوسائل 9: 318. ________________________________________