8085 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس Y أن رسول الله A احتجم محرما صائما قال الشافعي وسماع بن عباس عن النبي A عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام فذكر بن عباس حجامة النبي A عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين فإن كانا ثابتين فحديث بن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ قال الشافعي وإسناد الحديثين معا مشتبه وحديث بن عباس أمثلهما إسنادا فإن توفى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر فإن احتجم فلا تفطره الحجامة ومع حديث بن عباس القياس الذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله A والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة