8021 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله A فقال Y إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي A اقضه عنها قال الشيخ هذا حديث ثابت قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وغيره عن الزهري إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن بن عباس أن امرأة سألت وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن بن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن بن عباس ورواه عكرمة عن بن عباس ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي A فالأشبه أن تكون القصة التي وقع السؤال فيها عن الصوم نصا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا كيف وقد روى عن عائشة عن النبي A بإسناد صحيح النص في جواز الصوم عن الميت وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث بن عباس بما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه وبما روينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن بن عباس في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر نذر وفي رواية ميمون بن مهران عن بن عباس ورواية أبي حصين عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال في صيام شهر رمضان أطعم عنه وفي النذر قضى عنه وليه ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه عن النبي A في النذر إلا أن الروايتين الأوليين تخالفانها ورأيت بعضهم ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت يطعم عنها وروي من وجه آخر عن عائشة أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفا فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه وفيما روي عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظر والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالا وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما ولو وقف الشافعي C على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق وممن رأى جواز الصيام عن الميت طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة