7788 - قال وأخبرنا عبد الوهاب أنبأ عمر بن قيس المكي قال قال عطاء Y رجع أبو هريرة عن قوله رجوعا حسنا يعني في الجنب إذا أصبح ولم يغتسل وروينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله D الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه