( 4 باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ما ينام أو يصلي صلاة العشاء الآخرة حتى أحل ذلك إلى طلوع الفجر وصار الأمر الأول منسوخا )