المكتبة الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى ( 3 باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه ولم يكن له عذر وصار الأمر الأول منسوخا )