7513 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح عن عبد الله بن جعفر المديني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال Y قالوا لرسول الله A يا رسول الله إن صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر الأمداد فقال رسول الله A اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وقليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين اللهم ان إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة وإني عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة والذي رواه صالح بن موسى الطلحي عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Bها جرت السنة من رسول الله A في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين والصاع ثمانية أرطال فإن صالحا يتفرد به وهو ضعيف الحديث قاله يحيى بن معين وغيره من أهل العلم بالحديث وكذلك ما روي عن جرير بن يزيد عن أنس بن مالك وما روي عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس بن مالك Bه عن النبي A كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال إسنادهما ضعيف والصحيح عن أنس بن مالك كان رسول الله A يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ثم قد أخبرت أسماء بنت أبي بكر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بالصاع الذي يقتاتون به فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل ثم قد روت عائشة Bها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله A من إناء قدر الفرق وقد دللنا على أن الفرق ثلاثة آصع فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان قدر ما يغتسل به كل واحد منهما ثمانية أرطال وهو صاع ونصف وقدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا وبالله التوفيق