7504 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي أنبأ شافع بن محمد أنبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا المزني ثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب Y أن رسول الله A فرض زكاة الفطر مدين من حنطة قال الشافعي حديث مدين خطأ قال الشيخ هو كما قال فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله A وروينا في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان Bهما وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وفي إحدى الروايتين عن علي وبن عباس Bهم قال بن المنذر لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان Bهما قال الشيخ هو عن أبي بكر منقطع وعن عثمان موصول والله أعلم وقد وردت أخبار عن النبي A في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات وروينا في حديث أبي سعيد الخدري وفي الحديث الثابت عن بن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي A وبالله التوفيق