7460 - فأخبرناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال Y سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر فقال أمرنا بها رسول الله A قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله قال الشيخ وهذا لا يدل على سقوط فرضها لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها وبالله التوفيق