7432 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال Y كنا عند رسول الله A إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله A ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله A فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته فقال رسول الله A يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وهذا يحتمل أن يكون إنما امتنع من أخذ الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب ويحتمل غيره وقد مضت الأحاديث في نصاب الذهب والورق