7417 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي حدثني شيخ من أهل مكة قال Y سمعت طاوسا وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض فقال طاوس ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض قال الشافعي لأن رسول الله A أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها قال الشيخ والأخبار التي وردت في فرائض الصدقات وتقدير الجبرانات دليل في هذه المسألة