7314 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالون قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال Y من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر أحكاما قال وكانوا يقولون لا صدقة في تمر ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي A وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي A وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال ما زاد يعني على المائتين فبالحساب