7312 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب Bه قال زهير أحسبه عن رسول الله A أنه قال Y هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ولكن ليس عليكم شيء حتى تتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك رواه أبو داود في السنن عن النفيلي