7247 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو عمر وهو الأوزاعي أن بن شهاب الزهري قال Y مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر وفيما سقي برشاء الناضح نصف العشر قال وحدثنا الوليد أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخرساني أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله A أنهم اختلفوا في عشر الزيتون فقال عمر فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته حديث عمر Bه في هذا الباب منقطع وراويه ليس بقوي وأصح ما روي فيه قول بن شهاب الزهري وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري أعلى وأولى أن يؤخذ به والله أعلم