7148 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر قال Y لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول