7129 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال قرئ على بن وهب أخبرك عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله A قال Y ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث بن عيينة قال الشافعي C فدل قوله A على أن خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك لأن المالك لو أعوز منها لم تكن عليه صدقة