7120 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله A يقول Y في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزيمة من عزمات ربك لا يحل لمحمد ولا لآل محمد كذلك رواه جماعة عن بهز بن حكيم وقال أكثرهم عزمة من عزمات ربنا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به قال الشيخ هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن فأما البخاري ومسلم رحمهما الله فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح والله أعلم وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي A في تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط فيحتمل أن يكون هذا من ذاك والله أعلم