7114 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال Y ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول هذا هو الصحيح موقوف ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح