7104 - وروينا عن الثوري عن الأعمش عن الحكم قال Y إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صدعين فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ويأخذ صاحب الصدقة من الصدع الآخر