7085 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو سهل بن زياد ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثني المسعودي عن الحكم عن طاوس عن بن عباس قال Y لما بعث رسول الله A معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا فالأوقاص قال فقال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله A إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله A سأله عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء وقال المسعودي والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين وإذا كانت ستون ففيها تبيعتان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع قال بقية قال المسعودي الأوقاص هي بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد