7066 - أخبرنا علي بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة Bها قالت سمعت رسول الله A يقول Y لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثوري عن حارثة موقوفا على عائشة وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق Bه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم Bهم