7059 - كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي Bه قال زهير أحسبه عن النبي A أنه قال Y هاتوا ربع العشر فذكر الحديث إلى أن قال وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم ساق الحديث قال فإذا زادت واحدة يعني على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وذكر باقي الحديث ليس فيه ما في رواية سفيان عن أبي إسحاق من الاستئناف وفيه وفي كثير من الروايات عنه في خمس وعشرين خمس شياه وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عليه السلام الروايات المشهورة عن النبي A وعن أبي بكر وعمر Bهما في الصدقات في ذلك كذلك رواية من روى عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها وبالله التوفيق