7022 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال Y كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن عمر وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله A