644 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأ بو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا سفيان عن هشام عن فاطمة بنت المنذر قالت سمعت جدتى أسماء تقول Y سألت رسول الله A عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلى فيه زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي فإذا أمر رسول الله A بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضوء منه والدم أنجس من الذكر فكل ما لمس من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء وإذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه