( 148 باب الوضوء من الملامسة ) .
قال الله تعالى أو لامستم النساء واسم اللمس يقع على ما دون الجماع لقوله A لماعز بن ما لك لعلك قبلت أو لمست ونهيه عن بيع الملامسة وقوله في حديث أبي هريرة في بعض الروايات عنه واليد زناها اللمس وقول عائشة قل يوما أو ما كان من يوم إلا ورسول الله A يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع وهذه الأحاديث بأسانيدهن مخرجة في مواضعهن