5845 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي Y وقد روى حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله أن النبي A صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا وبطائفة ركعة ثم سلموا فكانت للإمام ركعتين ولكل طائفة ركعة قال الشافعي وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده قال الشيخ هذا حديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم في كتابيهما وأبو بكر بن أبي الجهم يتفرد بذلك هكذا عن عبيد الله بن عبد الله وقد يحتمل أن يكون مثل صلاته بعسفان فإن قوله ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك أراد به في تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس ما دل على ذلك مع اختلاف فيه عن الزهري وقت حراسة أحد الصفين ورواه عكرمة عن بن عباس وقد مضى ذكر هذه الروايات وفي ذلك دليل على صحة هذا التأويل وعلى مثل ذلك يحمل أيضا