5032 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب حدثك مالك بن أنس قال حدثني غير واحد ممن أثق به ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن الثقة عنده Y أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي A بعد وفاة النبي A فيصلون فيها الجمعة قال وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي A ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد قال مالك فمن صلى في شيء من أفنية المسجد الواصلة به من المسجد أو في رحابه التي تليه فإن ذلك مجزىء عنه ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه قال مالك فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت لأنها ليست من المسجد