4214 - وأنبأ أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا يحيى بن حمزة عن موسى بن يسار أنه سمع عطاء بن أبي رباح قال Y رأيت عبد الله بن عمر طاف بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم ركع فذكرت ذلك لنافع فقال نافع كذب أهل مكة على بن عمر قال الشيخ ورواه أيضا عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عمر وهذا التكذيب غير مقبول من نافع وكأنه لم يعلم عدالة من رواه عن بن عمر من أهل مكة ولو علمها لأشبه أن يصدق ولا يكذب وكان بن عمر يجيز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح فكذلك ركعتا الطواف وأنما النهي عنده عن تحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة فما رواه أهل مكة عنه في ركعتي الطواف لائق بمذهبه والله تعالى اعلم