4206 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول الله A قال Y يا بني عبد مناف من ولى منكم من أمر الناس شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار أقام بن عيينة إسناده ومن خالفه في إسناده لا يقاومه فرواية بن عيينة أولى أن تكون محفوظة والله اعلم وقد روي من أوجه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي A وعن عطاء عن النبي A مرسلا فأن كان المراد بالصلاة المذكورة مع الطواف ركعتا الطواف كان المعنى من جوازها أنها صلاة لها سبب فرجع إلى الباب الأول في التخصيص وأن كان المراد بها سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان والأول أشبههما بالآثار وقد روي في تقوية الوجه الثاني خبر منقطع في ثبوته نظر والله اعلم